حكمان بالإعدام على مفتي القاعدة لإدانته بعدة قضايا

حكمان بالإعدام على مفتي القاعدة لإدانته بعدة قضايا


أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكمين بالإعدام بحق المفتي الشرعي "لعصابات القاعدة الارهابية" في محافظة صلاح الدين.

وأفاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، اليوم الإثنين (14 حزيران 2021)، بأن "الإرهابي اعترف في أقواله بعمله كمفتٍ شرعي في عصابات القاعدة الإرهابية ويعد من مؤسسيها في الشرقاط وجمعته عدة لقاءات بالارهابي (الزرقاوي)".

وأضاف البيان أن "الإرهابي اعترف بإصداره فتاوى تفيد بقتل أحد أفراد الجيش والشرطة إضافة الى اشتراكه بعدة جرائم خطف وقتل واستهدافه لقوات البيشمركة".

والمدان هو مسؤول شعبة المعلومات لولاية جنوب الموصل وقام "بشراء الأسلحة وتوزيع الرواتب على إرهابي داعش".

وحكما الإعدام أصدرا استناداً لأحكام المادتين الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 و (406) من قانون العقوبات لسنة 1969".

وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 على أنه  يعاقب بالإعدام كل من ارتكب - بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل أيا من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي .

ويعاقب بالسجن المؤبّد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى شخص إرهابي بهدف التستر.

أما المادة 406 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 تنص على أنه:

1 - يعاقب بالاعدام من قتل نفساً عمداً في احدى الحالات التالية:
 
أ - اذا كان القتل مع سبق الاصرار او الترصد. 

ب - اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، او مفرقعة او متفجرة. 

ج - اذا كان القتل لدافع دنيء او مقابل اجر، او اذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل. 

د - اذا كان المقتول من اصول القاتل. 

هـ - اذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك. 

و - اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد. 

ز - اذا اقترن القتل عمدا بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمدا او الشروع فيه. 

ح - اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب. 

ط - اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي او شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة. 

2 - وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد في الاحوال التالية: 

أ - اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله الى قتل شخص فاكثر. 

ب - اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته. 

ج - اذا كان الجاني محكوماً عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة ( 1 - ط ) من هذه المادة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ العقوبة.